الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع-67518 عدد القضية
تاريخ القرار:2018/10/10
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/11/01 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد : المتهمين ***** و ***** طعنا في الحكم الجنائي ع-4407دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 20
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.