L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 64836/2018 · 03/04/2018

قرار تعقيبي عدد 64836 بتاريخ 3 أفريل 2018: أعمال التتبع - حجية محاضر أعوان الظابطة العدلية

الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة السابعة والعشرين القرار عدد: 64836 بتاريخ : 2018/04/03 باسم الشعب قرار تعقيبي جنائي الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من قبل "*****" بواسطة محاميه الأستاذ "*****" بتاريخ 07 نو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.