الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد66307
تاريخه : 05 أفريل 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** في حق منوبه ***** بتاريخ 2017/06/16 ضد الحق العام وكذلك على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الأستاذ ***** في حق منوبه ***** بتاريخ 2018/01/23 ، وذلك طعنا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.