الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع 60153دد
جلسة 2018/03/12
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** في حق منوبيه المتهمين ***** و إبنه ***** بتاريخ 21 مارس 2017 ضد الحق العام و الادارة العامة للديوانة التونسية طعنا منهما في الحكم الجناحي ع 4242دد الصادر عن مح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.