مذكرة خاصة عدد 1406 بتاريخ 30 أكتوبر 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مراسلتكم الإلكترونية أنكم تعملون لدى شركة ناشطة في قطاع صناعة مواد البناء وطلبتم معرفة هل تخضع المنح التالية للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل :
- منحة السلة،
- منحة الأوساخ،
- منحة الحليب.
جوابا، ي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.