L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 56590/2018 · 01/02/2018

قرار تعقيبي عدد 56590 بتاريخ 1 فيفري 2018: الخطية - سريان التقادم في استخلاص الديون الراجعة للهيئات العمومية

الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 56590 بتاريخ 01 فيفري 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 29 ديسمبر 2016 من طرف المدير الجهوي للديوانة ب***** ضد المتهم ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 1324 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 21 ديسمبر 20

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.