الجمهورية التونسية
وزارة العدل الحمد لله
محكمة التعقيب
القرار التعقيبي عدد 56590
بتاريخ 01 فيفري 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 29 ديسمبر 2016 من طرف المدير الجهوي للديوانة ب***** ضد المتهم ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 1324 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 21 ديسمبر 20
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.