مذكرة خاصة عدد 1409 بتاريخ 30 أكتوبر 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرت أن زوجك السيد "ع" المتوفى في 10 فيفري 1992 أبرم عقد بيع لفائدتك يتعلق بعدة عقارات، وأن العقد المذكور لا يحمل تاريخا ثابتا.
كما ذكرت أنه بتوجهك إلى قباضة المالية، تم رفض تسجيل العقد المذكور بإعتبار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.