L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2012/64702 · 22/11/2012

قرار تعقيبي مدني عدد 64702 بتاريخ 22 نوفمبر 2012 : إجراءات مدنية-توجيه الاستئناف ضد أحد المشمولين بالحكم الابتدائي دون الآخر-الإدخال لا يصحح الإجراء

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ64702ـدد تاريخه : 2012/11/22 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 13 جوان 2011. في حق : ****.، محل مخابرته بمكتب نائبه الأستاذ **** الكائن بـ... ضد: *****.، محل مخابرته بمكتب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.