L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2012/78248 · 27/09/2012

قرار تعقيبي مدني عدد 78248 بتاريخ 27 سبتمبر 2012 : المقصود بالتبليغ مقيم بالخارج-علوية اتفاقيات التعاون القضائي على القوانين الداخلية-عدم احترام الإجراءات المقررة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ78248ـدد تاريخه : 2012/09/27 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ *****. بتاريخ 03 أوت 2012. في حق : 1/ *****. 2/ *****. ، نائبتهما الأستاذة *****. ضد: *****، القاطنة ب***** محل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.