هـ/ع
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
* ع60886.2011/62121 عدد القضية
تاريخه : 2012/4/7
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 10 مارس 2011 من طرف الأستاذ *****.
نيابة عن :
*****.
القاطن بـ*****
ضد:
***** و***** ابني *****.
محل مخابرتهم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.