L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2012/64581 · 03/03/2012

قرار تعقيبي مدني عدد 64581 بتاريخ 3 مارس 2012 : إجراءات مدنية-عدم الادلاء بمحضر الانذار بالدفع هو في حكم عدم تقديم سند الامر بالدفع

ح/ر الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع64581.2010دد القضية تاريخه : 2012-03-03 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 13 جوان 2011 من الأستاذة ***** المحامية لدى التعقيب. نيابة عن : شركة ***** في شخص ممثلها القانوني شركة خفية الاسم مرسمة بالسجل التجاري بال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.