ح/ر
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع64581.2010دد القضية
تاريخه : 2012-03-03
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 13 جوان 2011 من الأستاذة ***** المحامية لدى التعقيب.
نيابة عن :
شركة ***** في شخص ممثلها القانوني
شركة خفية الاسم مرسمة بالسجل التجاري بال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.