L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2016/24280 · 03/02/2016

قرار تعقيبي مدني عدد 24280 بتاريخ 3 فيفري 2016 : مين حاسمة-توجيه اليمين يغني عن بقية وسائل الاثبات -اعلام الفرع الجهوي للمحامين عند القيام

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع24280.2015دد القضية تاريخه :2016/02/03 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 16 مارس 2015 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. في حق : (1) ***** (2) ***** محل مخابرتهما مكتب محاميهما الأستاذ *****. ضد : *****، محل مخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.