الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع24280.2015دد القضية
تاريخه :2016/02/03
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 16 مارس 2015 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
في حق :
(1) *****
(2) ***** محل مخابرتهما مكتب محاميهما الأستاذ *****.
ضد :
*****، محل مخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.