الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ53613ـدد
تاريخه : 2012/01/07
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 19 جويلية 2010.
في حق :
تعاونية التامين ***** في شخص ممثلها القانوني رقم سجلها التجاري بتونس ...
الكائن مقرها ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.