L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2012/53613 · 07/01/2012

قرار تعقيبي مدني عدد 53613 بتاريخ 7 جانفي 2012 : عدم سقوط الحق في القيام بطلب التعويض-الجدل الموضوعي لا يقبل امام محكمة التعقيب

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ53613ـدد تاريخه : 2012/01/07 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 19 جويلية 2010. في حق : تعاونية التامين ***** في شخص ممثلها القانوني رقم سجلها التجاري بتونس ... الكائن مقرها ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.