الفصل 40
التغيب
لا يقع قبول أي تغيب غير مرخّص فيه مسبقا من المؤجر.
يقع إعلام المؤجر بالغياب الناتج عن حالة طارئة كالوفاة أو الحادث أو المرض الخطير للقرين أو أحد الأصول أو أحد الفروع وذلك في أسرع وقت ممكن وعلى أقصى تقدير في اليومين المواليين لوقوع الحالة الطارئة.
ويجب أن تكون مدة هذه الغيابات متناسبة مع الأح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.