L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2011/60943 · 16/04/2012

قرار تعقيبي مدني عدد 60943 بتاريخ 16 أفريل 2012 : تغيير السبب لا يعتبر تغييرا في الطلب و لا يجعل منه طلبا جديدا امام محكمة الاستئتاف

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع.د*60943.2011 تاريخ الحكم : 2012/04/16 الحمد لله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العدد2558د والمقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 2011/03/08. في حق : ***** ضد : أ/ ***** و ***** و ***** و ***** أبناء ***** قاطنين جميعا ب***

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.