L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2011/59850 · 23/11/2011

قرار تعقيبي مدني عدد 59850 بتاريخ 23 نوفمبر 2011 : ضرورة تبليغ الاستدعاء بطريقة قانونية للقيام باجراءات الاستئناف

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ59850ـدد تاريخه : 2011/11/23 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2011/1/27 تحت عدد 12486 من الأستاذة *****.المحامي لدى التعقيب نيابة عن : *****. ضد : *****. طعنا في القرار الاستئنافي المدني ع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.