L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2015/23712 · 03/12/2015

قرار تعقيبي مدني عدد 23712 بتاريخ 3 ديسمبر 2015 : اجراءات مدنية-لجنة المصادرة-دورها-حصر الدائنين

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله *ع23712.2015دد القضية تاريخه :03-12-2015 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 6-3-2015 تحت عدد 4282 من المكلف العام بنزاعات الدولة. في حق : لجنة ***** المعين محل مخابرته بمكاتبه الكائنة بنهج ***** عدد ***** و***** ***** . ضد:

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.