الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
*ع23712.2015دد القضية
تاريخه :03-12-2015
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 6-3-2015 تحت عدد 4282 من المكلف العام بنزاعات الدولة.
في حق :
لجنة ***** المعين محل مخابرته بمكاتبه الكائنة بنهج ***** عدد ***** و***** ***** .
ضد:
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.