الجمهورية التونسية
وزارة العدل
الحمد لله
محكمة التعقيب
ع*23768.2015دد القضية
تاريخه : 04 ديسمبر 2015
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 09 مارس 2015 تحت ع7808دد.
من طرف الأستاذة : ***** المحامي
نيابة عن :
*****
ضــــــد:
***** في شخص ممثلها القانوني.
محاميه الأستاذ *****.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.