L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2015/23768 · 04/12/2015

قرار تعقيبي مدني عدد 23768 بتاريخ 4 ديسمبر 2015 : اجراءات مدنية-القيام ضد محام-الاسترخاص المسبق

الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله محكمة التعقيب ع*23768.2015دد القضية تاريخه : 04 ديسمبر 2015 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 09 مارس 2015 تحت ع7808دد. من طرف الأستاذة : ***** المحامي نيابة عن : ***** ضــــــد: ***** في شخص ممثلها القانوني. محاميه الأستاذ *****.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.