L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2015/23752 · 03/12/2015

قرار تعقيبي مدني عدد 23752 بتاريخ 3 ديسمبر 2015 : اجراءات مدنية-ابطال عقد هبة-اختصاص حكمي

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع*23752.2015دد القضية تاريخه : 2015/12/03 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "*****" نيابة عن: "*****" و "*****" من جهة ضدّ: "*****" محاميها الأستاذ "*****" من

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.