الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع*23734.2015دد القضية
تاريخه : 09 ديسمبر 2015
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم :
من طرف الأستاذ : ***** بتاريخ 04 مارس 2015.
في حق :
*****.
ضد :
*****. ينوبه الأستاذ *****.
طعنا في الحكم المدني الصادر عن المحكمة الابتد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.