الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عدد: 45545
التاريخ: 23-10-2017
قرار تعقيبي جزائي
اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل المدير العام للديوانة بتاريخ 08-03-2016
ضد : *****، نائبه الأستاذ *****.
طعنا في القرار الاستئنافي عدد 15/890 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.