L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 45545/2017 · 23/10/2017

قرار تعقيبي عدد 45545 بتاريخ 23 أكتوبر 2017: توريد بدون إعلام ناتج عن التنقيص في بضاعة تحت القيد الديواني-جريمة حينية وليست مستمرة- أجل سقوط الدعوى-انقضاء الدعوى بمرور الزمن-قر

  الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد: 45545 التاريخ: 23-10-2017 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل المدير العام للديوانة بتاريخ 08-03-2016 ضد : *****، نائبه الأستاذ *****. طعنا في القرار الاستئنافي عدد 15/890 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.