L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 38464/2017 · 09/06/2017

قرار تعقيبي عدد 38464 بتاريخ 9 جوان 2017: تحرش جنسي بطفل-ظرف تشديد-تضعيف العقاب-بطلان إجراءات التتبع-إسقاط-إجراءات أساسية-نيابة عمومية-حق عام-انطلاق الدعوى

الجمهورية التونسية الحمد لله وحده     وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 38464 التاريخ: 09 جوان 2017 الدائرة عدد 29 جزائي تحرير السيد ***** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2015/11/05 في حق الحق العام. ضدّ المظنون فيه: ***** مقرّه ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.