L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 38150/2017 · 20/04/2017

قرار تعقيبي عدد 38150 بتاريخ 20 أفريل 2017: تجارة المشروبات الكحولية بدون رخصة-قانون 18-02-1998-عدم سماع المتهم-محضر بحث-الف 155 م.إ.ج-حقوق المتهم الشرعية-شكليات-قيمة قانونية-نقض

الجمهورية التونسية الحمدالله  وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 38150 تاريخ: 2017/04/20 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2015/10/30 من طرف الأستاذة ***** في حق منوبها *****. ضدّ: الحق العام. طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 246 الصادر عن ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.