الجمهورية التونسية
الحمدالله
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية: 38150
تاريخ: 2017/04/20
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2015/10/30 من طرف الأستاذة ***** في حق منوبها *****.
ضدّ: الحق العام.
طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 246 الصادر عن ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.