الجمهورية التونسية
الحمدالله وحده
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار: 37235
تاريخه: 2017/04/20
قرار تعقيبي
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية ب***** بوصفها محكمة استئناف لأحكام محاكم النواحي التابعة لها بتاريخ 2015/09/28
ضد: 1- *****
2- ***
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.