L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 37235/2017 · 20/04/2017

قرار تعقيبي عدد 37235 بتاريخ 20 أفريل 2017 :37235 عيب إجرائي-الف 155 م.إ.ج-عدم احترام شكليات تحرير المحضر-إمضاء-إبطال محضر-تدارك إجراء-استنطاق-خلل إجرائي-أبحاث-باحث بداية-ضعف تعليل-خرق القانون

الجمهورية التونسية الحمدالله وحده  وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 37235 تاريخه: 2017/04/20 قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية ب***** بوصفها محكمة استئناف لأحكام محاكم النواحي التابعة لها بتاريخ 2015/09/28 ضد: 1- ***** 2- ***

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.