L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 39196/2017 · 06/04/2017

قرار تعقيبي عدد 39196 بتاريخ 6 أفريل 2017: محاولة القتل العمد طبق الفصول 59 و205 م.ج-حكم تحضيري-استنطاق-بطاقة إيداع-سبق إبداء الرأي في الأصل-خرق الف 268 م.إ.ج-نقض

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد: 39196 جلسة: 2017/04/06   قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الحالي المقدّم من طرف الأستاذ (***** ) في حق منوّبه (***** ) بتاريخ 20 نوفمبر 2015، ضدّ: الحق العام. طعنا منه في الحكم الجنائي عـ6515دد الصادر عن محكمة الاستئناف بال***

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.