Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39196 بتاريخ 6 أفريل 2017: محاولة القتل العمد طبق الفصول 59 و205 م.ج-حكم تحضيري-استنطاق-بطاقة إيداع-سبق إبداء الرأي في الأصل-خرق الف 268 م.إ.ج-نقض

قرار تعقيبي عدد 39196 بتاريخ 6 أفريل 2017: محاولة القتل العمد طبق الفصول 59 و205 م.ج-حكم تحضيري-استنطاق-بطاقة إيداع-سبق إبداء الرأي في الأصل-خرق الفصل 268 م.إ.ج-نقض

J P 39196/20176 avril 2017

PDF العربية

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.