الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد: 39196
جلسة: 2017/04/06
قرار تعقيبي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الحالي المقدّم من طرف الأستاذ (***** ) في حق منوّبه (***** ) بتاريخ 20 نوفمبر 2015،
ضدّ: الحق العام.
طعنا منه في الحكم الجنائي عـ6515دد الصادر عن محكمة الاستئناف بال***
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.