الجمهورية التونسية
الحمدالله وحده
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية: 30079
تاريخ: 2017/04/11
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/04/11 من طرف الوكيل العام ب****.
ضدّ: *****.
طعنا في القرار الاستئنافي عدد 620 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***بتاريخ 2015/03/05 والقاضي نصه نهائيا غيابي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.