الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
الدائرة السابعة والعشرين
القرار عدد: 65599(65547)
بتاريخ : 2018/04/03
باسم الشعب
قرار تعقيبي جنائي
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب الأول المقدم مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من قبل ***** بواسطة محاميه الأستاذ ***** بتاريخ 29 جوان 2
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.