مذكرة خاصة عدد 1436 بتاريخ 6 نوفمبر 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكاتيبكم معرفة ما هي السنة المالية التي يتعين أن تتضمن إيراداتها عمولة الدراسة المحددة بـ1% من مبلغ القرض، المستوجبة على الحريف والتي تمثل مقابل دراسة المشروع (سنة تبليغ الحريف بالمصادقة على التمويل أو عند إمضاء ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.