L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 59011/2018 · 07/03/2018

قرار تعقيبي عدد 59011 بتاريخ 7 مارس 2018 : نشر أخبار زائفة-لا لزوم لشكاية من المتضرر-الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين-وجوب إحالة محاضر جرائم الإتصالات على الموزير المكلف

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 59008/59011 .2017 تاريخ القرار: 2018/03/07 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين الأول من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/02/22 والثاني صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2017/02/22 من قبل الأستاذ ***** في حق منو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.