الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 59008/59011 .2017
تاريخ القرار: 2018/03/07
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين الأول من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/02/22 والثاني صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2017/02/22 من قبل الأستاذ ***** في حق منو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.