الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع01107دد
جلسة 2018/03/19
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعديل المقدم من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** المضمن لدى كتابة الوكالة العامة لدى هذه المحكمة تحت عدد 46692 بتاريخ 23 جانفي 2018 والرامي إلى التعديل بين قرار خ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.