الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار التعقيبي عـ64072دد
بتاريخ: 2018/03/08
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بيانه :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/06/05 مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب في حق ***** ضد الحق العام .
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.