L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 41877/2018 · 12/03/2018

قرار تعقيبي عدد 41877 بتاريخ 12 مارس 2018 : تأجيل تنفيذ العقوبة -الشروط القانونية - عدم سابقية الحكم بالسجن في جنحة أو جناية - نقاوة بطاقة السوابق العدلية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 41877 تاريخ : 2018/03/12 الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي، بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم بتاريخ 2016/01/11 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** نيابة عن الحق العام ضدّ : 1- "*****"-2 "*****"-3 "*****"-4 "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.