الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 41877
تاريخ : 2018/03/12
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي،
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم بتاريخ 2016/01/11 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** نيابة عن الحق العام
ضدّ : 1- "*****"-2 "*****"-3 "*****"-4 "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.