L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 55898/2018 · 05/03/2018

قرار تعقيبي عدد 55898 بتاريخ 5 مارس 2018 : شهادة متهم على متهم

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 55898دد جلسة 2018/03/05 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذة ***** في حق منوبها المتهم ***** ، تنوبه أيضا الاستاذة ***** ، بتاريخ 24 نوفمبر 2016 ضد الحق العام طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 5070دد الصادر عن محكمة الا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.