الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عـ 55898دد
جلسة 2018/03/05
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذة ***** في حق منوبها المتهم ***** ، تنوبه أيضا الاستاذة ***** ، بتاريخ 24 نوفمبر 2016 ضد الحق العام طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 5070دد الصادر عن محكمة الا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.