Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله وحده
القضية عدد 58265
جلسة 2018/03/12
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 26 جانفي 2017 ضد المتهمة ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عدد 281 الصادر عن محكمة الاستئناف ب*
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.