L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 58275/2018 · 08/03/2018

قرار تعقيبي عدد 58275 بتاريخ 7 مارس 2018 : بيع ما لا يملك-الركن المادي-الحوز-الركن -القصدي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد 58275 تاريخه : 2018/03/7 الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي، بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم بتاريخ 2017/01/30 من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضدّ المتهمين: (1) "*****" (2) "*****" طعنا في القرار الاستئنافي الصادر ع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.