Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع59465 دد
جلسة 2018/03/05
الحمد لله وحده
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** في حق منوبه المتهم ***** بتاريخ 17 فيفري 2017 ضد الحق العام
طعنا منه في الحكم الجناحي ع. 52دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 08 فيفري 201
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.