الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع59465 دد
جلسة 2018/03/05
الحمد لله وحده
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** في حق منوبه المتهم ***** بتاريخ 17 فيفري 2017 ضد الحق العام
طعنا منه في الحكم الجناحي ع. 52دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 08 فيفري 201
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.