الحمد لله وحده،
الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
القضية عـ60083دد
تاريخ القرار: 22-02-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 13/03/2017.
وعلى مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** بتاريخ 19/05/2017 في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.