الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 56388
تاريخه : 2018/02/27
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي،
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم بتاريخ 2016/12/9 من طرف الوكيل العام ب****
ضدّ "*****"
طعنا في قرار دائرة الاتهام عدد 40592 الصادر عن محكمة الاستئناف ب**** بتاريخ 2016/12/6 وال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.