L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 65384/2018 · 22/02/2018

قرار تعقيبي عدد 65384 بتاريخ 22 فيفري 2018 : المصالحة في المجال الإداري-توقيف التتبعات-مشاركة- استخلاص فائدة لا وجه لها لغيرة و الإضرار بالإدارة -ركن مادي - ركن معنوي

الحمد لله وحده، الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد 65384 تاريخه: 2018/02/22 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** بتاريخ 2017/07/11 في حق "*****". وعلى مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ***** بتاريخ 2017/06/30

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.