الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عدد 65915
تاريخ : 2018/02/27
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي،
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم بتاريخ 2017/03/30 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****.
ضدّ : "*****".
طعنا في القرار الاستئنافي الجنائي عدد 17204 الصادر عن الدائرة الجن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.