L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 59130/2018 · 20/02/2018

قرار تعقيبي عدد 59130 بتاريخ 20 فيفري 2018 : قبض أموالا باطلا من طرف موظف عمومي- الركن المادي- استخلاص الأموال - الركن المشدد-تعمد استغلال صفة الموظف العمومي

الحمد لله وحده، الجمهورية التُّونسيَّة وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 59130 تاريخ القرار: 20-02-2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** في حق منوبته المتهمة *****. ضد: الحق العام. طعنا في القرار عدد 316 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/2/13 والقاضي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.