L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 59186/2018 · 21/02/2018

قرار تعقيبي عدد 59186 بتاريخ 21 فيفري 2018 : ديوانة- توريد بضاعة دون اعلام-اثارة التتبع من طرف الادارة-سقوط الدعوى العمومية -الآجال -جريمة حينية- جريمة مستمرة

الجمهورية التُّونسيَّة وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 59186 تاريخ القرار: 21-02-2018 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيبالمقدم من طرف المدير الجهوي للديوانة ب***** بتاريخ 20 فيفري 2017. الضد: *****. طعنا في القرار عدد 4620 الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ب***

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.