الجمهورية التُّونسيَّة
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية: 59186
تاريخ القرار: 21-02-2018
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيبالمقدم من طرف المدير الجهوي للديوانة ب***** بتاريخ 20 فيفري 2017.
الضد: *****.
طعنا في القرار عدد 4620 الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ب***
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.