Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالحمد لله وحده،
الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
القضية ع45199/2016دد
تاريخ القرار: 21-02-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 11 مارس 2016 صحبة خلاص المعاليم القانونية من قبل الأستاذ ***** *****.
نيابة عن المتهمين:
1) *****. مولود في 13 فيفري 1977 مهن
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.