الحمد لله وحده،
الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
القضية ع45199/2016دد
تاريخ القرار: 21-02-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 11 مارس 2016 صحبة خلاص المعاليم القانونية من قبل الأستاذ ***** *****.
نيابة عن المتهمين:
1) *****. مولود في 13 فيفري 1977 مهن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.