L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 56456/2018 · 21/02/2018

قرار تعقيبي عدد 56456 بتاريخ 21 فيفري 2018 : بيع ما لا يملك-الركن المادي - ملكية الغير للمبيع

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار عدد 56456 تاريخ القرار: 21-02-2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2016/12/30 من طرف الأستاذ ***** المحامي ب***** في حق موكله ***** القاطن ب***** *****. ضد: الحق العام. والقائمة بالحق الشخصي: الشر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.