الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
قرار عدد 56456
تاريخ القرار: 21-02-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2016/12/30 من طرف الأستاذ ***** المحامي ب***** في حق موكله ***** القاطن ب***** *****.
ضد: الحق العام.
والقائمة بالحق الشخصي: الشر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.