الجمهورية التونسية
الحمد لله
محكمة التعقيب
قضية عدد: 20729
بتاريخ: 2016/06/02
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 01 جويلية 2014 مصحوبا بما يفيد خلاص المدير العام للديوانة من طرف المدير العام للديوانة.
ضد المتهم: "*****".
طعنا في القرار الاستئنافي ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.