L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 20729/2016 · 02/06/2016

قرار تعقيبي عدد 20729 بتاريخ 2 جوان 2016: اثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية-سقوط بمرور الزمن-تقديم المحضر من الادارة للنيابة لا يشكل عملا قاطعا للسقوط

الجمهورية التونسية الحمد لله   محكمة التعقيب قضية عدد: 20729 بتاريخ: 2016/06/02 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 01 جويلية 2014 مصحوبا بما يفيد خلاص المدير العام للديوانة من طرف المدير العام للديوانة. ضد المتهم: "*****". طعنا في القرار الاستئنافي ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.