L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 20755/2016 · 19/04/2016

قرار تعقيبي عدد 20755 بتاريخ 19 أفريل 2016: انقضاء دعوى عمومية_ عفو _حكم غيابي _اعتراض كطريقة غير عادية للطعن لا يخول إلا لمن تضرر من حكم صدر غيابيا بالإدانة في حقه

الجمهورية التونسية الحمد لله وحده   وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ20755دد تاريخه: 19 أفريل 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "*****" في حق القائم بالحق الشخصي "*****" بتاريخ 2014/07/04 لدى كتابة محكمة الاستئناف ب***** صحبة ما يفيد خلاص المعاليم ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.