مذكرة خاصة عدد 84 بتاريخ 11 جانفي 2003 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن مؤسستكم تنشط في تجارة الجملة للمواد غير المقننة وهي خاضعة كليا للأداء على القيمة المضافة وتطلبون تمكينها من الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وتطلبون تمكينها من الإنتفاع بنظام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.