الفصل 36
أزياء الشغل
يتحمل المؤجر مصاريف شراء بدلات وأحذية شغل لفائدة الأصناف التي تنتفع بها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يتسلّم مجانا أعوان الخدمات والقباضات من مؤسساتهم طبقا للعرف الجاري به العمل أزياء الشغل والبدلات الضرورية للقيام بمهامهم.
الفصل 37
الصحة والسلامة ف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.