الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ14688دد
تاريخه: 07 جانفي 2016
اختصاص حكمي- نظام عام-اختصاص مقيد
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 07 مارس 2014 من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب****.
ضد المتهم: *****.
وذلك طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.