الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع14592دد
تاريخه: 07جانفي 2016
بطلان إجراءات -تتبع- إخلال بإجراء شكلي-مصلحة شرعية- نظام عام
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 24 فيفري 2014 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****
ضد المتهمين:1/ ***** 2/ ***** 3/ *****.
طعنا في ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.